تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4905

مساهمون:

ص٤٩٠٥
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 8 سطر 2 إلى صفحة 8 سطر 23 ( الثالث ) الأخبار ناطقة بأنه يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف لكراهة التلذذ عندهما وقيل لأنه إن قضي ولد كان في ضرف بؤس حتى يموت وعند الزوال بعده حذرا عن الحول إلا يوم الخميس فيستحب لأن الشيطان لا يقرب من يقضى بنهيا حتى يشيب ويكون فهما ويرزق السلامة في الدين والدنيا ومن الغروب إلى ذهاب الشفق لأن الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة فقد ورد ذلك في الساعة الأولى من الليل وفي المحاق مثلثة وهي ليلتان أو ثلث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد وخبله وجذامه وآخرتي شعبان خصوصا لأن الولد يكون كذابا أو عشارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يديه وفيما بين طلوع الفجر والشمس لأنه لا يرى في الولد ما يحب وهو يعم غيره وفي أول ليلة من كل شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون والخبل والجذام وليلة الفطر خصوصا لأن الولد يكون كثير السر ولا يلد إلا كبير السن إلا من رمضان فيستحب في أول ليلة منه بالنص إجراء السنة الإباحة في قوله نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكم وإعدادا للصيام وفي ليلة النصف من كل شهر للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو الجذام ونصف شعبان خصوصا فإن الولد يكون ذا مشؤها ذا شامه في شعره ووجهه وسفرا مع عدم الماء للغسل إلا أن يخاف على نفسه كذا في الخبر وفي خبر أخر يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء أو الحمراء أو وعند الزلزلة قال سلار وابن سعيد وكل آية مخوقة ويدل عليه كراهة التلذذ وعاريا لأنه من فعل الحمار ويخرج الملائكة من بينهما ويكون الولد جلاد أو هو خال عن فاعل الجماع الذي عوض عنه اللامر أو الرجل المفهوم من الكلام فإن المعنى يكره للرجل ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء وضوء الصلاة خوفا من جنون الولد واجتزاؤه بالوضوء موافق للنهاية والمهذب والوسيلة وغيرها ولا يحضرني له سند وقيده ابن سعيد بتعذر الغسل وهو حسن واقتصر ابن إدريس على الغسل ويجوز أي يباح وقد كان مجامعا أو باقيا على جنابة المجامعة من غير تخلل غسل للأصل وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفرق في الخبر بأن الاحتلام من الشيطان بخلافه لكن يستحب غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كذا في ط وروى الوشا الوضوء عن الرضا صلوات الله عليه وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق عليه السلام في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا عليه السلام الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون والظاهر ضم عين الغسل ويحتمل الفتح ومع حضور ناظر إليه ذي عقل يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كذا في النص لإيراثه زنا الناظر ولا فرق بين المميز وغيره كما يقتضيه الإطلاق هنا وفي التحرير والارشاد والنهاية والتلخيص والشرائع وغيرها وهو حسن لإطلاق النص وربما خص بالمميز وعن النعمان بن علي بن جابر عن الباقر صلوات الله عليه إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك قال قلت يا بن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور فيمكن أن يراد بالتمييز ما تضمنه الخبر وفي بعض الكتب عن الصادق عليه السلام نهى أن يوطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية لكونه الذي لا ؟ تجنب ؟ غالبا ويعرف حكم الكبير بالأولوية والنظر إلى فرج المرأة وفي بعض الأخبار إلى باطنه مجامعا لأنه يورث العمى في الولد ولعله يرى ما يكره وحرمه ابن حمزه ومجامعا حال عن الفرج فالأظهر كونه اسم مفعول أو عن فاعل النظر الذي عوض عنه اللامر أو فاعل الجماع والرجل واستقبال القبلة واستدبارها قيل خوفا من فقر الولد وعن النبي صلى الله عليه وآله لعن المستقبل وفي السفينة وقيل إن النطفة لا تستقر فيها والكلام بغير ذكر الله وفي أكثر الأخبار النهى عن كثيرة الكلام لأنه يورث الخرس في الولد