تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4898

مساهمون:

ص٤٨٩٨
- الروضة البهية جلد : 5 من صفحة 95 سطر 5 إلى صفحة 97 سطر 5 ( والنظر إلى الفرج حال الجماع ) وغيره ، وحال الجماع أشد كراهة ، وإلى باطن الفرج أقوى وأشد ، وحرمه بعض الأصحاب وقد روي أنه يورث العمى في الولد . ( والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ) للنهي عنه ( والكلام ) من كل منهما ( عند التقاء الختانين إلا بذكر الله تعالى ) قال الصادق عليه السلام : " اتقوا الكلام عند ملتقي الختانين فإنه يورث الخرس " ومن الرجل آكد " ففي وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي لا تتكلم عند الجماع كثيرا ، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ( وليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند هبوب الريح الصفراء ، أو السوداء ، أو الزلزلة ) فعن الباقر عليه السلام أنه قال : " والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالنبوة واختصه بالرسالة ، واصطفاه بالكرامة ، لا يجامع أحد منكم في وقت من هذه الأوقات فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين " ( وأول ليله من كل شهر إلا شهر رمضان ، ونصفه ) عطف على أول ، لا على المستثنى ، ففي الوصية " يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها ، وإلى ولدها " . وعن الصادق عليه السلام " يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى ، أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ، ووسطه ، وآخره ، وروى الصدوق عن علي عليه السلام أنه قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقوله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ( وفي السفر مع عدم الماء ) للنهي عنه عن الكاظم عليه السلام مستثنيا منه خوفه على نفسه .