پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4897

پدیدآورندگان:

ص۴۸۹۷
- الروضة البهية جلد : 5 من صفحة 93 سطر 17 إلى صفحة 94 سطر 7 ( ويكره الجماع ) مطلقا ( عند الزوال ) إلا يوم الخميس ، فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب ( وبعد الغروب حتى يذهب الشفق ) الأحمر ومثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده معه في الخبر ، ( وعاريا ) للنهي عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، أو الوضوء ) وقال صلى الله عليه وآله : " ويكره أن يغشى الرجل المراة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الطفل مجنونا فلا يلومن إلا نفسه "