- جامع المدارك جلد : 4 من صفحة 138 سطر 9 إلى صفحة 139 سطر 8 وروى الصدوق في الفقيه والشيخ مرسلا ، وفي العلل مسندا قال : ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ) ) . وروي عن ابن [ أبي خ ل ] راشد ، عن أبيه قال : ( ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فإن ذلك مما يورث الزنا ) ) . وعن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع لامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية ) ) . وروى الشيخ عن سماعة في الموثق قال : ( ( سألته عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى ) ) . وبإسناده إلى أبي سعيد الخدري في وصيته النبي صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه ( ( قال : ولا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ) ) . وروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان قال : ( ( قال أبو عبد الله عليه السلام : اتقوا الكلام عند ملتقى الختانين فإنه يورث الخرس ) ) . وفي حديث المناهي المذكور في آخر كتاب الفقيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكثر الكلام عند المجامعة وقال : يكون منه خرس الولد ) ) .
فقه الطب — صفحة 4802
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٨٠٢