تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4771

مساهمون:

ص٤٧٧١
- وسائل الشيعة جلد : 14 من صفحة 98 سطر 15 إلى صفحة 99 سطر 15 70 - باب كراهة الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل وحين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء . 1 - محمد بن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه . ورواه الصدوق أيضا مرسلا . ورواه في ( العلل ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام . ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلا . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إني لأكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء ورواه أيضا مرسلا . 3 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلو يلومن إلا نفسه . ورواه في ( الأمالي ) بالاسناد المشار إليه . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن إبراهيم عن الحسن " الحسين خ " بن أبي الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام نحوه .