تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4744

مساهمون:

ص٤٧٤٤
- من لا يحضره الفقيه جلد : 3 من صفحة 402 سطر 13 إلى صفحة 404 سطر 10 باب ( الأوقات التي يكره فيها الجماع ) 4406 - روى سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سمعته يقول : ( ( من أتى أهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ) ) . 4407 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ( سألته أيكره الجماع في ساعة من الساعات ؟ قال : نعم يكره في ليلة ينخسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والحمراء والصفراء والزلزلة ، ولقد بات رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة عند بعض نسائه فانخسف القمر في تلك الليلة فلم يكن منه شيء ، فقالت له زوجته : يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكل هذا لبغض ؟ فقال : ويحك حدث هذا الحادث في السماء فكرهت أن أتلذذ وأدخل في شيء ، ولقد عير الله تعالى قوما فقال : ( ( وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم ) ) وأيم الله لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولدا وقد سمع هذا الحديث فيرى ما يحب ) ) . 4408 - وقال الصادق عليه السلام : ( ( لا تجامع في أول الشهر ، ولا في وسطه ، ولا في آخره ، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ، فإن تم أوشك أن يكون مجنونا ألا ترى أن المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ) ) . . . . 4412 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ) ) . 4413 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ( من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ) ) .
فقه الطب — صفحة 4744 | مركز المعجم الفقهي