تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4580

مساهمون:

ص٤٥٨٠
- جواهر الكلام جلد : 14 من صفحة 66 سطر 4 إلى صفحة 66 سطر 15 المسألة ( العاشرة يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة ) كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شيء أو نسيان ( وغيرها ) كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل في المدارك والذخيرة أنه مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم ، كمعقد إجماع الحدائق على ذلك ، للأصل وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصح . . . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ( ( سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع ؟ قال : يسلم وينصرف ويدع الإمام ) )