- المعتبر جلد : 2 من صفحة 448 سطر 3 إلى صفحة 448 سطر 10 ودل على ذلك ( جواز التسليم قبل الإمام مع العذر ) : ما رواه أبو المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام ( ( في الرجل يصلي خلف الإمام فسلم قبل الإمام ، قال : ليس بذلك بأس ) ) وقد روي عن الرضا عليه السلام ( ( في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل التشهد فتأخذه البولة أو يخاف على شيء أو مرض كيف يصنع ، قال يسلم وينصرف ويدع الإمام ) ) .
فقه الطب — صفحة 4558
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٥٥٨