- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 159 سطر 7 إلى صفحة 159 سطر 8 والمشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار . قال في المسالك : المراد به ما يشمل التراب والمدر لما فيه من الاضرار بالبدن .
فقه الطب — Page 2315
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.2315