- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 453 سطر 11 إلى صفحة 453 سطر 12 ( فصل ) تؤخذ الشلاء إذا أمن في الاستيفاء الزيادة ، وقال أصحاب الشافعي لا تؤخذ بها في أحد الوجهين لان الشلل علة والعلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما
فقه الطب — صفحه 2271
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۲۲۷۱