پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2271

پدیدآورندگان:

ص۲۲۷۱
- الشرح الكبير جلد : 9 من صفحة 453 سطر 11 إلى صفحة 453 سطر 12 ( فصل ) تؤخذ الشلاء إذا أمن في الاستيفاء الزيادة ، وقال أصحاب الشافعي لا تؤخذ بها في أحد الوجهين لان الشلل علة والعلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما