Skip to main content

فقه الطب — Page 2258

Contributors:

P.2258
- المغني جلد : 9 من صفحة 454 سطر 3 إلى صفحة 454 سطر 4 ( فصل ) وتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن في الاستيفاء الزيادة ، وقال أصحاب الشافعي لا تؤخذ بها في أحد الوجهين لان الشلاء عليلة والعلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما