- المغني جلد : 9 من صفحة 241 سطر 7 إلى صفحة 241 سطر 8 ( فصل ) وإذا دفع إليها نفقها فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة والهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك عليها بضرر في بدنها وضعف في جسمها لأنه حق لها التصرف فيه بما شاءت كالمهر
فقه الطب — Page 2254
Contributors: مركز المعجم الفقهي
P.2254