- مختصر المزني من صفحة 77 سطر 7 إلى صفحة 77 سطر 9 وما كان من الأدوية هليلجها وبليلجها وإن كانت لا تقتات فقد تعد مأكولة ومشروبة فهي بأن تقاس على المأكول والمشروب للقوت لأن جميعها في معنى المأكول والمشروب لمنفعة البدن أولى من أن تقاس على ما خرج من المأكول والمشروب من الحيوان والثياب والخشب وغيرها
فقه الطب — صفحه 2207
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۲۲۰۷