پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1673

پدیدآورندگان:

ص۱۶۷۳
- المجموع جلد : 9 من صفحة 89 سطر 15 إلى صفحة 89 سطر 16 ( وأما ) قولنا في الآلة ليست ظفرا ولا عظما فمعناه جواز الذبح بكل ما له حد يقطع الا العظم أو الظفر وقد سبقت المسألة قريبا واضحه والله أعلم *
فقه الطب — صفحه 1673 | مركز المعجم الفقهي