Skip to main content

فقه الطب — Page 1952

Contributors:

P.1952
- الكافي جلد : 6 من صفحة 499 سطر 10 إلى صفحة 499 سطر 14 14 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق ابن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال : لا بأس قلت : يزعمون أنه إسراف ، فقال : ليس فيما اصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به ، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن .