پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1655

پدیدآورندگان:

ص۱۶۵۵
- المجموع جلد : 7 من صفحة 335 سطر 14 إلى صفحة 335 سطر 16 وان كشط من يده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس في قتل الآدمي )