- المجموع جلد : 7 من صفحة 335 سطر 14 إلى صفحة 335 سطر 16 وان كشط من يده جلدا وعليه شعر أو قطع كفه وفيه أظفار لم تلزمه فدية لأنه تابع لمحله فسقط حكمه تبعا لمحله كالأطراف مع النفس في قتل الآدمي )
فقه الطب — صفحة 1655
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٥٥
مساهمون: مركز المعجم الفقهي