پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۳۲
- جامع المقاصد جلد : 8 من صفحة 115 سطر 6 إلى صفحة 115 سطر 8 قوله : ( ولو مات لم يجب تكفينه ) . أي : لو مات العامل لم يحسب كفنه من مال القراض بل من ماله ، لأنه استحق النفقة في حال الحياة لا مطلقا . وكذا لو مرض فاحتاج إلى دواء ونحوه فإنه من ماله .