پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3307

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰۷
- المبسوط جلد : 3 من صفحة 252 سطر 15 إلى صفحة 252 سطر 16 إذا استأجر كحالا ليداوي عينه جاز ويكون الدواء على المستأجر ، وإن شرطه على الطبيب صح ، لأن العادة جارية به ، وفي الناس من قال مع الشرط لا يجوز