پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3150

پدیدآورندگان:

ص۳۱۵۰
- المعتبر جلد : 1 من صفحة 45 سطر 10 إلى صفحة 45 سطر 13 ولو احتج أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وآله " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه " أجبناه بأنه يحمل على القليل توفيقا بينه وبين قوله عليه السلام : " إن كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء " ويحتمل أن يراد بالنهي هنا التنزيه وقد روى الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يكره أن يبول في الماء الدائم "