پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1781

پدیدآورندگان:

ص۱۷۸۱
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 410 سطر 3 إلى صفحة 410 سطر 5 ( فصل ) فاما من معه الهدي فليس له أن يتحلل لكن يقيم على احرامه ويدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نص عليه احمد وهو قول أبي حنيفة ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يحل له التقصير من شعر رأسه خاصة ولا يمس من أظفاره وشاربه شيئا