- بحار الأنوار جلد : 10 من صفحة 398 سطر 16 إلى صفحة 398 سطر 17 وأما الماء الذي تسخنه الشمس فلا بأس بالوضوء منه ، وإنما يكره الوضوء به وغسل الثياب والاغتسال لأنه يورث البرص ،
فقه الطب — صفحه 3000
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۰۰۰
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي