پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2995

پدیدآورندگان:

ص۲۹۹۵
- بحار الأنوار جلد : 6 من صفحة 106 سطر 8 إلى صفحة 106 سطر 11 قوله عليه السلام : ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين : الأول أن يكون موتها بغير الذبح فيجمد الدم في بدنها ، ويورث أكلها فساد الأبدان والآفة ، والثاني أن يكون ترك التسمية أو الاستقبال فقوله : لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر يرجع إلى صلاح أديانهم لاأبدانهم .