Skip to main content

فقه الطب — Page 2939

Contributors:

P.2939
- جواهر الكلام جلد : 36 من صفحة 465 سطر 3 إلى صفحة 465 سطر 5 وعلى كل حال فمما ذكرنا يعلم أنه { يكره الاكل على الشبع } بل هو أولى بالنهي ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( الأكل على الشبع يورث البرص ) إلى غير ذلك .