- المقنع والهداية جلد : 2 من صفحة 13 سطر 4 إلى صفحة 13 سطر 7 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر ، ولا ينجس الماء الا ما كانت له نفس سائلة . ولا بأس أن يتوضأ بماء الورد للصلاة ، ويغتسل به من الجنابة ، فاما الذي تسخنه الشمس فهو لا يتوضأ به ولا يغتسل به ولا يعجن به ، لأنه يورث البرص
فقه الطب — صفحه 2823
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۲۸۲۳