پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1740

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴۰
- المغني جلد : 2 من صفحة 324 سطر 8 إلى صفحة 324 سطر 9 ويتتبع ما تحت أظفاره حتى ينقيه فإن لم يحتج إلى شيء من ذلك لم يستحب استعماله وبهذا قال الشافعي .