- إيضاح الفوائد جلد : 1 من صفحة 303 سطر 4 إلى صفحة 303 سطر 8 الفصل الرابع في التقصير فإذا فرغ من السعي قصر واجبا وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ولا يجوز أن يحلق ( كله خ ) فيجب عليه شاة مع العمد ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا والأصلع استحبابا ويأخذ من لحيته أو أظفاره ولو حلق بعض رأسه جاز ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت ]
فقه الطب — صفحة 973
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٧٣