پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 967

پدیدآورندگان:

ص۹۶۷
- إيضاح الفوائد جلد : 1 من صفحة 39 سطر 2 إلى صفحة 39 سطر 4 ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها ، فإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .