- تبصرة المتعلمين من صفحة 98 سطر 7 إلى صفحة 99 سطر الباب السابع ( في السعي ) وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان . ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، . . . ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه . ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة . وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ،
فقه الطب — صفحة 965
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٩٦٥