پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 960

پدیدآورندگان:

ص۹۶۰
- إرشاد الأذهان جلد : 2 من صفحة 239 سطر 12 إلى صفحة 239 سطر 13 وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود ، فإن نبت أبيض فخمسة ،