- إرشاد الأذهان جلد : 2 من صفحة 208 سطر 4 إلى صفحة 208 سطر 5 ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع ، لكمال ديتها من غير ظفر .