- تحرير الأحكام جلد : 1 من صفحة 43 سطر 24 إلى صفحة 43 سطر 27 / لب / ا / الجمعة ركعتان بدل الظهر وهي واجبة إجماعا بشرايط نذكرها وتجب عند زوال الشمس ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله ولو علم اتساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة ولو علم أو غلب ( على ) في ظنه قصور الوقت لم تجب وصلى ظهرا ويجب السعي مع القرب عند الزوال ومع البعد قبله بحيث يدركها ويستحب في أول النهار مغتسلا قد مس شيئا من الطيب جسده ويسرح لحيته ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه
فقه الطب — صفحة 883
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٨٣