- قواعد الأحكام جلد : 1 من صفحة 84 سطر 25 إلى صفحة 85 سطر 4 الفصل الرابع : في التقصير ، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا ، وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها ، وأقله قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ولا يجوز أن يحلق ، فيجب عليه شاة مع العمد ، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ، والأصلع استحبابا ، ويأخذ من لحيته أو أظفاره ، ولو حلق بعض رأسه جاز ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته ، ولا شيء عليه ، وروي شاة ، وعمدا تصير حجته مفردة على رأي ، ويبطل الثاني على رأي
فقه الطب — صفحة 867
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٦٧