- تذكرة الفقهاء جلد : 2 من صفحة 74 سطر 2 إلى صفحة 74 سطر 6 مسئلة ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا وللشافعي وجهان هذا أصحهما إذ لو كان معتبرا في البلوغ لما كشفوا عن المؤتزر لحصول الغرض من غير كشف العورة والثاني أن نبات كنبات شعر العانة لأن إنبات العانة يقع في أول تحريك الطبيعة في أول الشهوة ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ فكان أولى بالدلالة على حصول لبلوغ وأما نبات اللحية والشارب فإنه أيضا لا أثر لهما في البلوغ وهو أحد وجهي الشافعية والثاني أنهما يلحقان بشعر العانة وبعض الشافعية الحق شعر الإبط بشعر العانة ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة وأما ثقل الصوت ونهود الثدي ونثق طرف الحلقوم وانفراز الأرنبة فلا أثر له كما لا أثر لاخضرار الشارب وهو أحد قولي الشافعية والثاني أنه ملحق بشعر العانة ولا بأس به عندي بناء على العادة القاضية بتأخر ذلك عن البلوغ
فقه الطب — صفحة 861
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٦١