- تذكرة الفقهاء جلد : 1 من صفحة 387 سطر 13 إلى صفحة 387 سطر مسئلة لا يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم لأنه لا يحرم عليه الوطي ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يكره وقال أحمد واسحق يحرم عليه لما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا والنهي يقتضي التحريم
فقه الطب — صفحة 856
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٥٦