Skip to main content

فقه الطب — Page 830

Contributors:

P.830
- الجامع للشرايع من صفحة 593 سطر 11 إلى صفحة 593 سطر 13 الظفر : وفي قطع الظفر ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض فنصف الدية .