- الجامع للشرايع من صفحة 217 سطر 1 إلى صفحة 217 سطر 8 " أحكام العود إلى مكة " ويعجل المتمتع المضي إلى مكة للزيارة يوم النحر إلا لعذر ولا يؤخر عن غده ، وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس إن أخرت زيارة البيت إلى أن يذهب أيام التشريق إلا أنك لا تقرب النساء ، والطيب . ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، والأصغر العمرة . وللقارن والمفرد التأخير اختيارا ، والأفضل التقديم . والتفث : أخذ الشارب ، وقص الأظفار ، ونتف العانة والإبطين وحلق النبي صلى الله عليه وآله رأسه ، وقلم أظفاره ، وأخد من شاربه ، وأطراف لحيته .
فقه الطب — صفحة 828
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٢٨