- الجامع للشرايع من صفحة 194 سطر 7 إلى صفحة 194 سطر 10 ولا بأس بتقبيل أمه لأن قبلتها رحمة . وعلى المفتي بتقليم ظفره ففعله المستفتى فأدمى إصبعه شاة . وفي تقليم الظفر مد ، وفي تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلسين شاتان ، وفي مجلس واحد شاة
فقه الطب — صفحه 826
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۸۲۶