- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 304 سطر 1 إلى صفحة 304 سطر 4 وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير
فقه الطب — صفحة 804
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٨٠٤