Skip to main content

فقه الطب — Page 787

Contributors:

P.787
- السرائر جلد : 1 من صفحة 569 سطر 3 إلى صفحة 569 سطر 8 وكل ما أتلفه المحرم ، من عين حرم عليه إتلافها ، فعليه مع تكرار الإتلاف ، تكرار الفدية ، سواء كان ذلك في مجلس واحد ، أو في مجالس ، كالصيد الذي يتلفه من جنس واحد ، أو أجناس مختلفة ، وسواء كان قد فدى العين الأولى ، أو لم يفدها ، عامدا كان ، أو ناسيا ، وهذا حكم الجماع بعينه ، إلا في النسيان ، وأما ما لا نفس له كالشعر ، والظفر ، فحكم مجتمعه بخلاف حكم متفرقة ، في قص أظفار اليدين والرجلين مجتمعة ، ومتفرقة
فقه الطب — Page 787 | مركز المعجم الفقهي