- الرسائل العشر من صفحة 232 سطر 20 إلى صفحة 233 سطر 2 فإذا فرغ من السعي قصر وهو على ستة أضرب : فأدنى التقصير أن يقص من أظفاره شيئا أو يقص شيئا من شعره ولا يحلق رأسه فإن فعله كان عليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر . فإن نسي التقصير حتى يحرم بالحج كان عليه دم . فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد . ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط
فقه الطب — صفحة 760
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٦٠