- النهاية من صفحة 768 سطر 15 إلى صفحة 768 سطر 18 وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج ، أو خرج أسود ، عشرة دنانير . فإن خرج أبيض ، فخمسة دنانير . ويتساوى في ذلك دية الرجل والمرأة إلى أن يبلغ ثلث دية النفس . فإذا بلغ ذلك ، رجعت المرأة إلى نصف دية الرجل ، وبقي الرجل على ما كان
فقه الطب — صفحة 734
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٣٤