تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 729

مساهمون:

ص٧٢٩
- النهاية من صفحة 232 سطر 15 إلى صفحة 233 سطر 3 ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة . فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا . ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام . وكذلك الحكم فيما زاد عليه . إذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة . فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شيء . ومن أفتى غيره بتقليم ظفره ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة