- النهاية من صفحة 18 سطر 14 إلى صفحة 19 سطر 5 باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه الذي ينقض الطهارة : النوم الغالب على السمع والبصر ، والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل . وليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي أو ودي أو قيح أو رعاف أو نخامة أو فتح جراح ، أو مس ذكر أو دود خارج من إحدى السبيلين ، إلا أن يكون متلطخا بالعذرة أو قيء ، قل ذلك أم كثر ، ولا حلق شعر ولا مس شيء من الزهومات ولا مسى شيء من النجاسات ولا تقليم أظفار ولا قبلة
فقه الطب — صفحة 724
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٧٢٤