پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 722

پدیدآورندگان:

ص۷۲۲
- المراسم من صفحة 120 سطر 15 إلى صفحة 120 سطر 21 فإن قلم أظفار يديه أو رجليه ، فعليه دم شاة . . . ومن قلم أظفار يديه أو رجليه في مجلس واحد فعليه دم