تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 701

مساهمون:

ص٧٠١
- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 74 سطر 20 إلى صفحة 75 سطر 4 وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام ، فإن هو قلم عشرتها فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم شاة ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان وإن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه ، وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر مضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام
فقه الطب — صفحة 701 | مركز المعجم الفقهي