Skip to main content

فقه الطب — Page 698

Contributors:

P.698
- فقه الرضا من صفحة 250 ( 324 ) سطر 21 إلى صفحة 260 ( 324 ) سطر 6 وإذا أصيب ظفرا إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون دينارا وثلثان ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان . ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا .
فقه الطب — Page 698 | مركز المعجم الفقهي