- فقه الرضا من صفحة 103 ( 167 ) سطر 14 إلى صفحة 103 ( 167 ) سطر 17 ولا يجوز أن يدخل الماء ما ينصب عن الميت من غسله في كنيف ، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة . ولا تقلم أظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فإن سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في أكفانه
فقه الطب — صفحة 697
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٩٧