تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
- وسائل الشيعة جلد : 10 من صفحة 177 سطر 12 إلى صفحة 178 سطر 2 ( 5 ) أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والأخذ من الشارب 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك .