- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 421 سطر 10 إلى صفحة 422 سطر 15 66 - باب استحباب الأخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة إطالته وكذا شعر العانة والإبط 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال نعم . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار . 3 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به . ورواه الصدوق مرسلا مثله . 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكرنا الأخذ من الشارب فقال : نشرة وهو من السنة . 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن عثمان أنه رأى أبا عبد الله عليه السلام أحفى شاربه حتى ألصقه بالعسيب . 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ابن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يطولن أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ولا عانته فإن الشيطان يتخذها مخبئا يستتر بها . 7 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن الصادق عليه السلام قال : كان شريعة إبراهيم التوحيد والإخلاص ( إلى أن قال ) وزاده في الحنيفية الختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة وأمره ببناء البيت والحج والمناسك فهذه كلها شريعته . 8 - وعنه عليه السلام قال : قال الله عز وجل لإبراهيم تطهر فأخذ شاربه ثم قال : تطهر فنتف من إبطيه ثم قال : تطهر فقلم أظفاره ثم قال : تطهر فحلق عانته ثم قال : " تطهر " فاختتن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس وفي السواك ويأتي ما يدل عليه .
فقه الطب — صفحة 639
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٦٣٩